العلامة الحلي

474

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

سواء صدّقهما الأخ من الأب أو كذّبهما . ولو أقرّ به أحدهما خاصّةً ، دفع إليه ثلث ما في يده . ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه ، لكن لو صدّق وكان عَدْلًا كان شاهداً ، فإن كان المُقرّ عَدْلًا ثبت النسب ، وإلّا فلا . * * *